بَابُ الشَّهَادَهِ عَلَى الشَّهَادَهِ
3351 قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى شَهَادَهِ رَجُلٍ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ وَ هِیَ نِصْفُ شَهَادَهٍ وَ إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ عَلَى شَهَادَهِ رَجُلٍ فَقَدْ ثَبَتَ شَهَادَهُ رَجُلٍ وَاحِدٍ
من لا یحضره الفقیه، ج3، ص: 70
3352 وَ رَوَى غِیَاثُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ لَا یُجِیزُ شَهَادَهَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَهِ رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَهَ رَجُلَیْنِ عَلَى شَهَادَهِ رَجُلٍ
3353 وَ رُوِیَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَهِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنِّی لَمْ أُشْهِدْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ أَعْدَلِهِمَا وَ إِنْ کَانَتْ عَدَالَتُهُمَا وَاحِدَهً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ
3354 وَ سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَى أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَشْهَدَ أَجِیرَهُ عَلَى شَهَادَهٍ ثُمَّ فَارَقَهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ أَنْ یُفَارِقَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَیَهُودِیٌّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَهٍ ثُمَّ أَسْلَمَ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ
3355 وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الذِّمِّیِّ وَ الْعَبْدِ یُشْهَدَانِ عَلَى شَهَادَهٍ ثُمَّ یُسْلِمُ الذِّمِّیُّ وَ یُعْتَقُ الْعَبْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى مَا کَانَا أُشْهِدَا عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا عُلِمَ مِنْهُمَا بَعْدَ ذَلِکَ خَیْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا
3356 وَ رَوَى غِیَاثُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ
من لا یحضره الفقیه، ج3، ص: 71
عَلِیٌّ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَهٌ عَلَى شَهَادَهٍ فِی حَدٍّ وَ لَا کَفَالَهٌ فِی حَدٍّ
3357 وَ رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْبَاقِرِ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الشَّهَادَهِ عَلَى شَهَادَهِ الرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَهِ فِی الْبَلَدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ کَانَ خَلْفَ سَارِیَهٍ وَ یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ لَا یُمْکِنُهُ أَنْ یُقِیمَهَا لِعِلَّهٍ تَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ یَحْضُرَ وَ یُقِیمَهَا فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَهِ الشَّهَادَهِ عَلَى شَهَادَتِهِ
3358 وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ أَشْهِدْ عَلَى شَهَادَتِکَ مَنْ یَنْصَحُکَ قَالُوا أَصْلَحَکَ اللَّهُ کَیْفَ یَزِیدُ وَ یَنْقُصُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ مَنْ یَحْفَظُهَا عَلَیْکَ
وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهٌ عَلَى شَهَادَهٍ عَلَى شَهَادَهٍ
بَابُ الِاحْتِیَاطِ فِی إِقَامَهِ الشَّهَادَهِ
3359 رُوِیَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَشْهَدَنَّ عَلَى
من لا یحضره الفقیه، ج3، ص: 72
شَهَادَهٍ حَتَّى تَعْرِفَهَا کَمَا تَعْرِفُ کَفَّکَ
3360 وَ رُوِیَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع یُشْهِدُنِی هَؤُلَاءِ عَلَى إِخْوَانِی قَالَ نَعَمْ أَقِمِ الشَّهَادَهَ لَهُمْ وَ إِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِیکَ ضَرَراً
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَکَذَا وَجَدْتُهُ فِی نُسْخَتِی وَ
وَجَدْتُ فِی غَیْرِ نُسْخَتِی وَ إِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِیکَ ضَرَراً فَلَا
وَ مَعْنَاهُمَا قَرِیبٌ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ لِکَافِرٍ عَلَى مُؤْمِنٍ حَقٌّ وَ هُوَ مُوسِرٌ مَلِیٌّ بِهِ وَجَبَ إِقَامَهُ الشَّهَادَهِ عَلَیْهِ بِذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ ضَرَرٌ بِنَقْصٍ مِنْ مَالِهِ وَ مَتَى کَانَ الْمُؤْمِنُ مُعْسِراً وَ عَلِمَ الشَّاهِدُ بِذَلِکَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ إِقَامَهُ الشَّهَادَهِ عَلَیْهِ وَ إِدْخَالُ الضَّرَرِ عَلَیْهِ بِأَنْ یُحْبَسَ أَوْ یُخْرَجَ عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ أَوْ یُخْرَجَ خَادِمُهُ عَنْ مِلْکِهِ وَ هَکَذَا لَا یَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یُقِیمَ شَهَادَهً یُقْتَلُ بِهَا مُؤْمِنٌ بِکَافِرٍ وَ مَتَى کَانَ غَیْرُ ذَلِکَ فَیَجِبُ إِقَامَتُهَا عَلَیْهِ فَإِنَّ فِی صِفَاتِ الْمُؤْمِنِ أَلَّا یُحَدِّثَ أَمَانَتَهُ الْأَصْدِقَاءَ وَ لَا یَکْتُمَ شَهَادَهَ الْأَعْدَاءِ
3361 وَ رُوِیَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یُشْهِدُنِی عَلَى الشَّهَادَهِ فَأَعْرِفُ خَطِّی وَ خَاتَمِی وَ لَا أَذْکُرُ مِنَ الْبَاقِی قَلِیلًا وَ لَا کَثِیراً فَقَالَ إِذَا کَانَ صَاحِبُکَ ثِقَهً وَ مَعَکَ رَجُلٌ ثِقَهٌ فَاشْهَدْ لَه
الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج3، ص: 20
یَدْخُلُ فِی الْکَلَامِ وَ یَبْعُدُ مِنْ دُخُولِهِ مَعَ الْبُرُوزِ وَ الْمُشَاهَدَهِ
14 بَابُ الشَّهَادَهِ عَلَى الشَّهَادَهِ